الفتوى رقم (١٣٦٠٥)
س: منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع وأنا آخذ، ولا يعرف أبي ذلك، وبعد أن أصبحت
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٣٦٠٥)
س: منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع وأنا آخذ، ولا يعرف أبي ذلك، وبعد أن أصبحت
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 352 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.