Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 362

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

الفتوى رقم (١٤٦٥٠)

س: إننا لم نتعرف في السابق على العلم كما نحن اليوم الحمد لله، صاحب الفضيلة: الآن أنا تائب إلى الله، وأرجو رحمته، وأخاف عقابه مما قد سبق مني من ظلم نفسي مع الجهل والجوع فيما سبق من الوقت، وعندي مظالم: أولها: بأني بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك معي، بقيمة تسعة ريالات لا أدري هل هي عربي أو فرانسي، والثانية: كذلك بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك لي بعشرة ريالات، ولا أعرف هي فرانسي أو عربي، والثالثة: حاجة بعتها بأربعة ريالات، والرابعة: تيس من الغنم أنا وشريك لي في جوع يعلمه الله، أكلناه ولا أعلم كم قيمته. والآن أريد من فضيلتكم فتوى توضح كيف أتصرف، وكيف أقضي ما بذمتي، وهل أقوم بدفع عني وعن شركائي أم عن نفسي فقط، ولمن أدفع هذه المبالغ وأنا لا أعرف أصحابها، وكم تقدر قيمتها؟ دلوني جزاكم الله خيرا إلى ما يرى ذمتي، ولا أحتمل ذنب غيري من الشركاء. والسلام.

ج: أولا: يجب عليك رد قيمة الأشياء التي بعتها أو تصرفت فيها بغير البيع بقدر نصيبك الذي أخذت إلى أصحابها، فإن لم يوجدوا فإلى ورثتهم، فإن تعذر معرفتهم فتصدق بذلك على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 362 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.