Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 363

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٥٠٠)

س٢: عندما كان يعمل في شركة ما، كان هناك معدات قد لا تحتاجها الشركة، أو قد تخرب في المستودعات، أو قد تحتاجها الشركة وأبي وغيره من العمال يأخذونها، وهل يطهر أبي إذا أخرج إخوتي من ماله ثمن هذه المعدات صدقة بعد أن يثمنها خبير، لأن بعضها غال جدا؟ وهل على إخوتي إثم لأنهم مقصرون بهذا الشأن؟

ج٢: ما أخذ والدك من معدات الشركة وجب إعادته إليها أو قيمتها إن لم توجد المعدات، فإن تعذر إيصال المعدات أو المبالغ إلى الشركة تصدق به على الفقراء بنية مالكيها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 363 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.