Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 364

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤١٣٣)

س٢: إذا سرق بعض الناس مثلا شيئا وأراد واحد منهم أن يبرىء ذمته، فهل يرجعها جميعا أم يقوم بقسط منها؟

ج٢: يجب على من أخذ من أحد شيئا بالسرقة أو بغيرها أن يرجع ما أخذ إلى صاحبه كاملا، ولا يحل له أن يأخذ شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 364 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.