Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 365

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

بالاعتداء على أموال الناس وأخذها منهم بغير حق، ويكون من الرشوة ومن الغش في البيع والشراء، ومن بيع المحرمات كالخمر والخنزير والرشوة والدخان وغيرها، ويكون عن طريق السرقة والنهب وغير ذلك من الطرق المحرمة، وجاء من نصوص القرآن والأحاديث النبوية الكثيرة ما يحذر من ذلك، فمنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) وقال جل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (٢) وقال النبي ﷺ: «لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به (٣) » رواه الترمذي، وقال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وعلى من دخل عليه شيء من الحرام التوبة إلى الله من ذلك، ورد المال إلى مالكه إن كان أخذه غصبا أو سرقة أو من طريق الربا، فإن لم يعلم أصحابه أو ورثتهم فليتصدق به بالنية عنهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 365 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.