Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 67

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الولاء والبراء
  3. حكم موادة الكفار ومخالطتهم

حكم موادة الكفار ومخالطتهم

فتوى رقم (١٠٥٢٣) :

س: حيث إن طبيعة العمل تستدعي الاحتكاك بالعمالة من مسلمين وغير مسلمين، ونجد أحيانا في الغرفة الواحدة الكفار مع المسلمين، وهذا يتطلب المؤاكلة والمشاربة والاختلاط، فنحس من بعضهم أن هذا شيء عادي ولا يهتم به، ونلمس من آخرين أن قصدهم بالعشرة الطيبة وإظهار الأخلاق الحسنة جذبا لغير المسلمين إلى الإسلام، فأرجو رفع هذا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنعرف الحكم في ذلك. وفق الله الجميع لخدمة الإسلام والمسلمين.

ج: لا تجوز موادة الكفار، ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة، أما مؤاكلتهم ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به مع الأمن من الفتنة وعدم المودة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 67 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.