Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 369

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

بسعرها بالوقت الحاضر، ولمن ندفعها؟

ج: ضمان البقر المسروقة يكون بسعرها في الوقت الذي سرقت فيه، وإذا لم يعرف أهلها الذين سرقت منهم فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء بنية أن الأجر لأصحابها، وإن كان يعرف أهلها أو ورثتهم فلا بد من دفع القيمة إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 369 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.