Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 371

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

المسروقات، وهل هذه الأموال تعتبر دينا علي أم ماذا أفعل لهم؟ لذلك فإنني أطلب منك إفتائي في هذا الأمر.

ج٢: التوبة النصوح تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها، وهي: ١ - الإقلاع عن الذنب. ٢ - الندم على ما فات. ٣ - العزم على أن لا يعود. وفي مظالم العباد أن يتحلل ممن ظلمه في مال أو عرض ونحو ذلك، وعليه فمن لازم توبتك التخلص من هذه المبالغ التي سرقتها من أهلها بردها إليهم أو التحلل منهم، ومن لم تعرف صاحبها فتتصدق بها بالنيابة عنه، وإذا كنت تخشى من وقوع مفاسد كبيرة من إشعار صاحب المال الذي سرقته منه والتحلل منه ورده إليه مباشرة فعليك البحث عن طريقة سليمة توصل بها المال إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 371 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.