Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 373

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٨٩٨)

س٣: أخذت مبلغا وقدره مائتا ريال ٢٠٠، وأنا في السن الثانية عشرة من عمري، ثم كبرت وعرفت الحلال من الحرام في السن الخامسة والعشرين من عمري، ثم تذكرت هذا المبلغ وصاحبه موجود على قيد الحياة، فهل أرد هذا المبلغ لصاحبه قبل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، أم ما مضى في أيام الصغر ما يرد لصاحبه؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج٣: يجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه أن يرده عليه ولو كان وقت أخذه له صغيرا، ويطلب منه المسامحة؛ لقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (١) » وقوله ﷺ: «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم (٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 373 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.