Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 376

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٣٩)

س١: عندما كنت في سن ١٠ سنوات تقريبا، وبالضبط في أوائل الستينات حرق الاستعمار منزل ابن عمي، ذهبت أنا ومن هم في سني إلى المكان، فوجدت قطعتين من القماش خاص بالنساء، فأخذتهما وخبيتهما في مكان، وعندما سمعت زوجة ابن عمي جاءت إلى أمي تطلب منها ذلك القماش، فجاءتني أمي وطلبت مني أن أعيد ما أخذته فرفضت، عمي صاحب الشيء توفي سنة ٩٥، والآن أسأل كيف الحل، هل أعيد لهم عن القماش إلى زوجته على حسب السعر القديم أم على حسب سعر القماش اليوم؟

ج١: الواجب عليك رد القماش الذي أخذتيه من بيت عمك إن وجد إلى أهله، وهم ورثة عمك، فإن لم يوجد القماش فإنك تردي قيمته بما يساويه الآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 376 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.