Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 386

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر من أن ابن صاحب المزرعة سامح المرأة المذكورة؛ فلا حرج عليها إذا كان هو الوارث وحده، فإن كان له شركاء فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو استباحتهم، فإذا سمحوا سقط عنها الإثم، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه، وما ذكرته إنما هو من الوساوس، فلا تلتفت إليه، وعليها بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله ﷿. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 386 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.