Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 391

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب

في سقائي إلى البيت وعدت فاستقيت معها من الماء الذي كانت تنتظر تجمعه في البئر، وأظهرت أنني لا أعلم شيئا مما حصل لسقائها، ولم تناقشني، ومضت السنون والأعوام، وماتت تلك المرأة - رحمها الله- ولم أتعذر منها ولم أطلب منها العفو، وإنما كنت أخاف إذا أخبرتها أن يحدث مالا أريد من خصام وهجران، والآن أنا نادمة أشد الندم، ويؤرقني عملي ذاك، فماذا علي أن أفعل، هل أتصدق عنها أم ماذا، وهل أنا آثمة، وما الكفارة؟ أرجو إفادتي، وأسأل الله لي ولكم العفو والمثوبة.

ج: أخذك الماء من المرأة المذكورة بغير إذنها وقد حازته في سقائها لا يجوز، فعليك التوبة والاستغفار والندم على ما فات، ودعاء المسلم لأخيه المسلم مرغب فيه شرعا، وإن جادت نفسك بشيء من المال تتصدقين به عنها فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 391 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.