Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 410

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أودع عندها أمانة لوقت معين فلما عاد جحدها زوجها

عندنا، السحارة انكسرت) . ولما علمت المرأة أخذت تلوم زوجها على هذا التصرف، ثم أخذت تبحث عن الرجل، ولكن للأسف كان قد ذهب، ولا تعلم أين مكانه ولا عنوانه، وهي الآن تبكي كلما سمعت أحاديث عن الأمانة. فماذا عليها أن تفعل؟ هل تقدر ثمنها وتتصدق به؟ ملحوظة: لقد قالت لزوجها: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أنا أتحمل هذه الأمانة.

ج: أما الزوج فآثم في عمله هذا، وعليك أن تقدري ثمن السحارة والخيمة وتتصدقي بالثمن على الفقراء بالنية عن صاحبها، فإن عاد مرة أخرى فيخبر، فإن طلب الثمن دفع له وكانت الصدقة لك، وإن أمضى الصدقة فأجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 410 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.