Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 412

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. أودعت عنده مالا أمانة فبدد هذا المال وسامحت صاحبة المال في ذلك

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٩٨٦٤)

س٤: ادخر شخص عندي ماله ومات فجأة، ولا أعرف أهله ولا وارث له، ماذا أفعل بماله؟

ج٤: إذا لم تجد للمودع الذي توفي وارثا بعد البحث والسؤال والتقصي فتصدق بالمال على الفقراء عن الميت، ثم إن خرج وارث بعد ذلك فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا دفعت مالا بدلا عنه إليه، ويكون الأجر لك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 412 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.