Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 413

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. هل يجوز الأخذ من الأمانة إذا كان صاحبها سامحا في ذلك

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩١١٧)

س٣: هل يجوز الأخذ من المبلغ الذي عندي إذا كان صاحبه سامحا فيه؟

ج٣: إذا علمت أن صاحبه الذي وضعه عندك مسامح لك بالأخذ منه جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 413 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.