Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 422

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. التصرف في الوديعة

الفتوى رقم (١٢٨٧٤)

س: إذا وضع شخص ما لدي مبلغا من المال، ويكون طلبه لهذا المال بعد سنة من إعطائه لي، ومن ناحيتي تصرفت في جزء منه، مثلا لدي ألف ريال، وقد كنت خلال هذه السنة عندما ينقص أو أحتاج حاجة ماسة آخذ مثلا مائة ريال في منتصف الشهر، وعندما يأتي نهاية الشهر أسددها من راتبي فتعود كما كانت ألف ريال، فهل علي في هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

ج: لا يجوز أخذ شيء من الأمانة، وعليك أن تستغفر الله، وتتوب إليه مما مضى، فإن أخذت شيئا وجب عليك ضمانه، لكن إن أذن صاحبها لك جاز أخذ ما أذن لك فيه، وتسدد له ما أخذته.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 422 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.