Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 427

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. عدم معرفة صاحب المال

في شهر شوال، أردنا أن نعرف صاحب الصندوق، واهتدينا على ورقة ملفوفة بداخل كمر، تتضمن مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين وأربع جنيهات أبو سيف، وقد علمت من الوالد على حياته أنه قد صرف من هذه النقود، فقمت بشراء فضة حتى كملت ما في الورقة، وقد أعلنت عن اسم العامل واسم صاحب الفلوس في جريدة (الجزيرة) ثلاث مرات، ولم يتقدم أحد. وأحب أن أنوه عن الفلوس الفضة أنها تسوى الوقت الحاضر: الريال الفضة بخمسة ريالات ورق أو أكثر، ولا أعرف وش أعمل بهذه الفلوس والصندوق؟ هل يرى فضيلتكم أن أصرف الفضة وآخذ ورق وأساهم له في مشروع مسجد، أو أن أشتري له أرض وأقدمها مسجد؟ أو ترون أن تدخل بيت المال؟ علما أنني كل ما أرغبه هو إبراء ذمة والدي جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع لك أن تصرف النقود المذكورة في وجه من أوجه البر، كالمشاركة بها في أرض يقام عليها مسجد، أو في عمارة مسجد، أو في الفقراء بنية أن يكون ثوابها لصاحبها، فإن جاء في المستقبل فأخبره بالواقع، فإن رضى بذلك فالحمد لله، وإلا فأعطوه مقابلها والأجر لكم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 427 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.