Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 440

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

ج٧: إذا شرط ولي الأمر أو نائبه ذلك في منحة الأرض فهو صحيح؛ لأنه من صلاحيته، ولأن تعطيلها تلك المدة دليل عجزه أو عدم رغبته في إحيائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 440 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.