Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 458

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. من وجد لقطة وجهل حكمها

الفتوى رقم (١٢١٣٥)

س: كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري ١٣٩٨ هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 458 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.