Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 15, halaman 467

  1. المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
  2. ضالة الغنم

ضالة الغنم

الفتوى رقم (٣٤٦)

س: وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد. أفتونا مأجورين.

ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي ﷺ لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (١) » وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 15، ص 467 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.