Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 8

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. اللقيط
  3. حديث كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به هل ينطبق على اللقيط

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٩٣١)

س١: هل الحديث الذي يقول: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به» ينطبق على الطفل اللقيط؟

ج١: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 8 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.