السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٩٣١)
س١: هل الحديث الذي يقول: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به» ينطبق على الطفل اللقيط؟
ج١: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٩٣١)
س١: هل الحديث الذي يقول: «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به» ينطبق على الطفل اللقيط؟
ج١: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 8 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.