Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 61

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
  4. إذا دعت الحاجة لإقامة مسجد جديد هل يجوز بيع المسجد القديم وصرف قيمته لإعمار مسجد آخر

دولار) ويرفض في نفس الوقت صرف المبلغ في بناء المدرسة، فأقترح عليهم الآتي:

اقترح أن يقوم هو ببناء مسجد جديد بجوار المسجد القديم بدلا منه، ويقوموا هم بتحويل المسجد القديم إلى مدرسة بما جمعوه هم من أموال، كما أن فاعل الخير سيساهم في تجهيز المدرسة أيضا بمبلغ (١٠٠٠٠٠ دولار) ويقوم كذلك بإرسال دعاة على نفقته الخاصة للتدريس فيها.

فهل يجوز إقامة المدرسة مكان المسجد القديم بعد الانتهاء من بناء المسجد الجديد؟ وهل يجوز أن تقدر قيمة المسجد القديم ويبنى بهذه القيمة مسجد في مكان آخر أو توضع هذه القيمة في بناء المسجد الجديد المجاور له؟

ج: لا مانع من إقامة المسجد الجديد وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 61 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.