Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 65

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
  4. هل يجوز تعديل شرط الوقف من إقامة مسجد ليكون لصالح المسجد

المسجد متكامل يشتمل على المصلى ودورات المياه وغرفة بمنافعها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة لذلك أفتت: بأن عليه أن يبيع الأرض المذكورة ويصرف ثمنها في تعمير مسجد آخر تدعو الحاجة إلى تعميره؛ لأنها قد خرجت عن ملكه بالوقفية، تقبل الله منه وضاعف مثوبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 65 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.