Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 66

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
  4. يجوز بيع الأرض الموقوفة للمسجد وصرف قيمتها في بنائه

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٩٨ وتاريخ ١٨ \ ١ \ ١٣٩٢هـ، وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة، وجد أنها تشتمل على استفتاء مقدم من سعيد بن ركبان وجماعته، هذا نصه:

إننا جماعة آل حميدان من قرية الصمخية ببلاد رفيدة قحطان وأن لنا مسجدا منهدا نظرا لقدمه، وحيث إننا فقراء لا نستطيع بناءه على نفقتنا، وأنا سعيد بن ركبان واحد من جماعة آل حميدان أفيدكم أنني أعرف أن للمسجد المذكور وقفا، وهي قطعة وصوا بها أجدادنا، وإنها من مدة أجدادنا حتى الآن وهي متروكة بدون زراعة أو استثمار، وإن المدة التي أشرت إليها في حدود خمسين سنة تقريبا، ونظرا لحاجتنا الماسة إلى بناء المسجد المذكور، فقد اتفقنا جميعا على بيع الأرض المذكورة التي هي وقف للمسجد المذكور أيضا، وأن تصرف قيمتها في بناء المسجد المذكور، وإن احتاج المسجد إلى إصلاح زيادة على قيمة الأرض سالفة الذكر، فنحن نكمل ما نقص من نفقة على حسابنا في سبيل إنهاء بناء المسجد. هل يجوز بيع الوقف حسبما رأينا، أم يترك الوقف على حالته ويبقى المسجد منهدما ونحن نصلي في بيوتنا؟

انتهى المقصود.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 66 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.