Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 82

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
  4. لا يجوز بناء مدرسة على الأرض الموقوفة على المسجد

الفتوى رقم (١٨٠٥٠)

س: فيه مسجد كبير، وفيه أرض كبيرة تابعة له، موقوفة للمسجد، ونريد أن نعمر مدرسة عليها لكي نمنع أطفال المسلمين من الدراسة في مدارس النصارى والمشركين والمبتدعين، ولنعلمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فما حكم تعمير المدرسة على هذا المكان الباقي الموقوف للمسجد؟

ج: الأرض الموقوفة للمسجد تابعة للمسجد، ولا يجوز تحويلها إلى مدرسة؛ لأن هذا من تغيير الوقف إلى ما لم يقصده الواقف، ولكن بالإمكان تدريس الأولاد في المسجد أو في المكان المذكور التابع للمسجد، مع بقاء المكان على وقفيته للمسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 82 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.