Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 90

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. الرجوع في الوقف
  4. إذا خصص مكانا للصلاة ولم يوقفه فإنه لا يخرج عن ملكه

٢ - لكونه ليس في المكان المناسب، ولكونه ليس بوسط الحي. ٣- ضيق ما حول منزلي، لكون وجود مقبرة في قبلة الغرفة. ٤- طلب أهل الحي أرضا في مكان وسط لإقامة مسجد عليها، وبفضل من الله حصلنا على أرض من فاعل خير في موقع مناسب، وأقمنا الصلاة في هذا المسجد الجديد، وكنت أنا أحد المساهمين في هذا المسجد. والمطلوب هو: أ- هل يلزمني ترك الجماعة والصلاة في الغرفة المذكورة؛ لكوني أقمتها أصلا مصلى؟ ب- هل يجوز أن أنتفع بها لأي غرض أستفيد منه؟ ج- هل يجوز أن أقفلها على ما هي عليه وعدم الانتفاع بها؟ أفيدوني أثابكم الله عن هذا الموضوع.

ج: الغرفة التي اتخذتها للصلاة داخل حوشك إذا لم يصدر منك لفظ بوقفها وتسبيلها، ولم تفتح لها بابا على الشارع إيذانا بالصلاة فيها للناس- فهي لك، ولم تخرج عن ملكك؛ لأنها جزء من حوشك، ولك أن تتصرف فيها كتصرفك في بقية ملكك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 90 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.