الفتوى رقم (١١٩٣٠)
س: طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها.
ج: لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت «أن عمر ﵁، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله ﷺ له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها،