Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 105

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. أوقاف على ذبائح أو أضاحي
  4. أوقفت أضحيتين واحدة لها ولوالدها وأخرى لزوجها ووالديه وتريد جعل أضحية ثالثة لإبنها المتوفى حديثا

الفتوى رقم (١٨٤٣٧)

س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم (٢٢٢) بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم (١٤٣) وتاريخ ٩ \ ١١ \ ١٤٠١هـ.

أوقفته في أضحيتين: واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي ﵀ ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم (١٢٧) وتاريخ ٢٧ \ ١٢ \ ١٤١١هـ، وحيث إن ابني ص. ف. م. د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة، وأرغب جعل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 105 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.