Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 108

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. أوقاف على ذبائح أو أضاحي
  4. صرف مبلغ التعويض عن هدم الوقف في نفس الغرض الذي عينه الواقف

الفتوى رقم (٤٩٥٥)

س: اشترى والدي ﵀ دكانا على الشارع العام بحوطة بني تميم وجعله سبالة لوالديه في أضحية، ولكن الدكان تم هدمه من قبل البلدية واستلمنا تعويضه القليل الذي لا يكفي لشراء دكان بدلا منه من البلدية، والبالغ مقداره (١٦٨٥٠ ريالا) وقد احترنا ماذا نعمل بهذا المبلغ، فما رأي سماحتكم في ذلك، أفيدونا ماذا نعمل بهذا المبلغ بالتفصيل، وهل يجوز أن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 108 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.