Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 109

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. أوقاف على ذبائح أو أضاحي
  4. إذا خصص للوقف معينات لا يجوز التبرع به لمشاريع أخرى

الفتوى رقم (٢٠٤٣٩)

س: يوجد بجوار المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم بيت مبني من الطين، وقد تعطلت منافعه ولم يعد صالحا للاستعمال، وفيه أضحية كل سنة، والفاضل منها يصرف على

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 109 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.