Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 112

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. الوقف على الورثة
  4. هل يصح التوقيف على من لم يبلغ

الوقف على الورثة

الفتوى رقم (١٤١٠)

س: والدي عبد العزيز الحسين توفي عام ١٣٨٧هـ وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها، وتاريخ الوثيقة عام ١٣٦٤ هـ والبنت المذكورة ولدت سنة ١٣٣٢هـ وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر، والسؤال هو:

١ - هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ؟

٢ - وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 112 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.