Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 117

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. الوقف على الورثة
  4. أوقفت وقفا على عيال عيالها فهل يشمل ذلك نسل عيال عيالها

الفتوى رقم (٨٧)

س: جاء في وصية شويعة بنت حسين بن ساقان بموجب شهادة شاهدين أنها أوقفت سهمها الذي اشترت من الجوهرة بنت فيصل في ملك سليمان بن مبارك الذي تحت الشميعي في أضحية تذبح لها ولوالديها على يد عيالها وعيال عيالها، فإن احتاجوا فلهم الأكل منها ولا حرج عليهم. انتهى المقصود من وثيقة الوقفية، ويذكر السائل أنه كان يقسمها حسب نص الموصية، وذلك على البطنين الأول والثاني، وقد انقرضا وبقي أولادهم، فما كيفية قسمتها في الغلة عليهم؟

ج: حيث ذكرت شويعة بنت حسين بن ساقان بأن من احتاج من عيالها وعيال عيالها فلهم الأكل ولا حرج عليهم، فإن هذا يجري على نسل عيال عيال عيالها ما تناسلوا، فمن احتاج منهم فتسد حاجته، ومن استغنى فلا حق له، ويصرف في وجوه البر، وعلى هذا حصل التوقيع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 117 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.