Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 122

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. الوقف على الورثة
  4. لا يجوز أن يوقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده

الفتوى رقم (٥٧٧)

س: أريد أن أوقف تركتي من عقار وغيره على أولادي بطن بعد بطن، ونسل بعد نسل، فهل لإحدى زوجات أولادي إذا توفي أن ترث بعد وفاته، وإذا كان جائزا فهل لأحد أبنائي أن يرث من زوجته أم لا؟

ج: وقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز؛ لأنه وقف جنف، ففيه حرمان الزوجات من الوقف، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي، فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي، والتصرف بما يؤول إليه من مال مورثه وهذا خلاف الشرع. فالطريقة الشرعية: أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه، فقد ثبت في الصحيحين «قول النبي ﷺ لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قال: فالشطر؟ قال: "لا"، قال: فالثلث؟ قال: " الثلث، والثلث كثير (١) » وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث (٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 122 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.