Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 152

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. ما يتعلق بصحة الوقف
  4. الحكم إذا كان الوقف أكثر من الثلث وكان منجزا في حال صحة الواقف ولم يقصد به حرمان الورثة

الفتوى رقم (٨٧٨٥)

س: أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن، وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي، ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان، ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال: ما لك إلا الثلث والباقي للورثة، يعني: البنات، هل هذا صحيح؟ علما أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد، وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان، هل علي في ذلك شيء؟ أفيدونا فإني في حيرة.

ج: إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي، ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 152 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.