Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 155

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. التصرف في الوقف بالبيع والنقل
  4. حكم المقايضة بالأرض الموقوفة مقابل دكان يسلم إلى وزارة الأوقاف

الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد (٤٨٣٠ \ و \ م) وتاريخ ٢٦ \ ١٠ \ ١٣٩١ هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣١ وتاريخ ١٣ \ ١ \ ١٣٩٢ هـ، وبدراسة اللجنة للاستفتاء والأوراق المرفقة به، وجدت أن نص الاستفتاء من معالي الوزير هو قول معاليه:

تقدم إلينا المدعو: عبد الله بن سعود بن فيصل الهزاني، بخطابه المرفق تاريخ ١٨ \ ١٠ \ ١٣٩١هـ، يشير فيه أنه توجد أرض في بلدة الحريق مسماة: (زهوه) وهي موقوفة على الصائمين، وأنه استأجرها من وكيل فرع أوقاف بلدة الحريق من عشرين عاما مضت، بأجر سنوي مقابل خمسة عشر صاعا من البر، وأرفق بخطابه صورة من الوثيقة المصدقة شرعا، والتي تؤيد اتفاقه مع وكيل الفرع، ويطلب شراء الإجارة من الوزارة بمبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة، وتكليفه بشراء دكان في بلدة الحريق تحت إشراف الوزارة وتسليمه لها، ويفهم من هذا أن قصده الاحتفاظ بالأرض مقابل هذه المقايضة، ولحرصنا الشديد على المحافظة على الأوقاف وطريقة استثمارها نأمل الإفادة بمرئياتكم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 155 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.