Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 161

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الوقف
  3. التصرف في الوقف بالبيع والنقل
  4. تعطلت الدار الموقوفة وخربت وأراد الواقف أن يبيعه ويزيد على ثمنه ويشتري دارا أخرى في مكان آخر

على نقل البيت المذكور.

٢ - ثبوت الوقفية للبيت المذكور من الموقفة بموجب الصك رقم (٦٧) وتاريخ ٢٤ \ ٦ \ ١٣٦٦هـ الصادر من محكمة الأحساء وأن الموقفة اشترطت في هذا الصك النظر لها وسكناه مدة حياتها، وجعلت ذلك على يد ابنها محمد بن سلمان الحسين، وبعده أولاده وأولادهم، وعينت في أجرية ومن مال الولي أن سكنه أضحية كل سنة.

انتهى المقصود من الخطاب المرفق من فضيلة القاضي بمحكمة الأحساء الشيخ عبد المحسن الخيال رقم (١٠٢٣) وتاريخ ٢ \ ١٢ \ ١٣٩١هـ.

٣ - جاء في خطاب القاضي آنف الذكر: أنه كتب للهيئة لتقف على البيت بعدد (١٠٢٧) وتاريخ ١ \ ١٢ \ ١٣٩١هـ، فأجاباه بخطابهما المرفق: أنهما وقفا على هذا البيت، فوجداه خاربا ومتعطلة منافعه، وأن الوسيط إذا يرغب نقله في بيت صالح وعند موكلته من الدراهم أضعاف قيمته فالأصلح بيعه. انتهى المقصود.

٤ - طلب فضيلة رئيس محاكم الأحساء إبداء الرأي في ذلك، وإفادته وذلك في خطابه المشار إليه آنفا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 161 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.