Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 180

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. قبول الهدية المشروطة من غير المسلم
  4. لا يجوز قياس بيع السجائر والتبغ على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه

من عدة طرق، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: «أرسل النبي ﷺ إلى عمر ﵁ بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها (١) » -يعني تبيعها، وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعا أن يستعملها على الوجه المباح، دون الممنوع، ومثل ذلك: الحلي من الذهب، والصلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 180 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.