Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 112

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الولاء والبراء
  3. حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة

حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٤٩٥) :

س١: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟

ج١: تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز، إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له الإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام؛ لان النبي ﷺ أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب (١) .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 112 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.