Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 190

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الزوجات في العطية
  4. لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى

قال رسول الله ﷺ: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط (١) » وفي رواية: «يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا (٢) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ج ٢، ص ٢٩٥، ٣٤٧، ٤٧١، وأخرج النسائي وابن ماجه في سننهما نحوه. وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (٣) » أخرجه أبو داود في سننه ج ٢، ص ٦٠١، وأخرج الترمذي في (الجامع) نحوه. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 190 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.