Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 231

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. لا يجوز للإبن الأخذ من مال أبيه بدون علمه إذا فرق بينه وبين إخوته في العطاء

س١: هل لو أخذت من الدكان بدون علم أبي لأشتري ما أستكمل به ما يكفيني من حبوب أرز وقمح، وما يكفيني من ملابس لي ولأولادي، حلال أم حرام؟

س٢: هل ما صرفته في استكمال الجهاز الذي كان مفروضا على أبي تزويجي به من حقي أن أطالب أبي به، وما صرفته في تشطيب الشقة في نفس منزل أبي من حقي أن أطالبه بذلك أيضا؟ مع العلم بأنني لو طلبت سيغضب علي وسيرفض ذلك.

س٣: هناك بعض الإصلاحات في الشقة كسباكة ودهان، ولو طلبت من أبي يرفض، هل آخذ بدون علمه لأقوم بهذه الإصلاحات، مع العلم أن هذه الإصلاحات تكون للصالح العام لجميع المنزل؛ لأن المنزل كله واحد، ولكن كل واحد يعيش لوحده.

ج: إذا كان والدك قد سمح لك بما سمح لإخوتك به بأن تأخذ من الدكان ما تحتاجه لبيتك ولو بدون علمه- فلا شيء عليك فيما أذن لك فيه. وإذا كان والدك قد ساعد إخوتك في زواجهم فالواجب عليه أن يساعدك مثلهم، فعن النعمان بن بشير ﵁: «أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 231 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.