Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 236

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. إذا بقي الولد مع والده له أن يعطيه ما يقابل عمله

الفتوى رقم (١٠٦٩١)

س: إن لي أولادا ذكورا وإناثا كثيرون، ومنهم ولد صغير طلبت منه البقاء معي لحفظ حلالي من الإبل والغنم، وجلب الماء على (الوايت) ، والقيام بخدمتي، وشرطت له شرطا كل سنة يمكثها معي ناقة من الإبل مقابل أتعابه؛ لأن أخوته قد ذهبوا وتركوني ليبحث كل منهم عن وظيفة أو عمل، أما هو فقد امتثل لأمري وبقي معي قرابة ثلاث سنوات، وأصبح له عدد ثلاث من الإبل، فهل يحق لي شرعا إعطاؤه مقابل أتعابه دون إخوانه وأخواته أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان عمله مكافئا لما شرطت له من الناقة- فلا بأس بإعطائه الناقة مقابل أتعابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 236 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.