Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 240

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. اشتراك الوالد مع بعض أولاده في التجارة

الفتوى رقم (١٢٦٣٣)

س: يوجد يا فضيلة الشيخ أب وسبعة أبناء ذكور وسبع إناث، ومن هؤلاء الأبناء أربعة ذكور كبار، أكبرهم غير صالح مع أبيه، والثلاثة الذين من بعده اتفق أبوهم معهم على أن يقيموا معارض له من تاريخ ١٤٠٠هـ، على شرط أن الربح منصوف بين الأب والأبناء الثلاثة، ونعم لقد قاموا بالمعارض الأبناء الثلاثة قياما جيدا، ومنهم اثنان تركوا دراستهم واهتموا بالمعارض، وهي من تاريخ ١٤٠٠هـ حتى يومنا هذا، ولقد قال الأب بعد هذه السنوات: إني لأظن هذا حراما، تأخذونه دون إخوانكم وأخواتكم الآخرين (يعني: نصف الربح) .

هل هذا حرام؟ مع أن إخواننا وأخواتنا الآخرين صغار، ونحن يا فضيلة الشيخ تركنا كل شيء وعملنا في هذه المعارض، ولقد قال الأب: اسألوا فضيلة الشيخ عبد العزيز والسلام، أفيدونا بما يرضي الله، وجزاكم الله خير الجزاء.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 240 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.