Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 241

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. العدل بين الأولاد في الهبة
  4. أعطى الوالد أحد أبناءه جزءا من قطعة أرض لديه مقابل إحياء هذه الأرض

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٩٢٧١)

س٤: عند والدي قطعة أرض زراعية، وأعطى أخي بعضا منها مقابل إحياء هذه الأرض، فهل هذا جائز ولو لم يرض الورثة في ذلك؟

ج ٤: إذا كان والدك يملك الأرض المذكورة ملكا تاما، وأعطى أخاك بعضا منها لتعمير جميعها، وكان الاتفاق بينهما خاليا من المحاباة- جاز ذلك، وإن حصل في ذلك نزاع فالمرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 241 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.