س١: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟
ج١: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله؛ لقوله النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » وإلا فأعطه إياه.
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 246 (SanadKitab #8381, hlm. urut 11986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.