Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 254

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الهبة والعطية
  3. الرجوع في الهبة
  4. ما الحكم إذا وزع الأب مرتبه على أبناءه شهريا

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٥٢)

س٢: إن لي مرتبا شهريا أوزعه حسب بيان، بحيث كل من له نصيب حسب التوزيع يأخذه، فإن شاء صرفه وإن شاء ادخره، أفتوني في وضعي وفقكم الله.

ج٢: تجب عليك النفقة على زوجاتك وأولادك كل بقدر ما يكفيه، ولا حاجة إلى توزيع الراتب على الطريقة التي ذكرتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 254 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.