Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 422

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. استيفاء الدين من التركة قبل قسمتها

الفتوى رقم (٢٥١٠)

س: والده توفي ولديه مال قليل، وعليه دين قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وادعى أنه سدده من ماله الخاص، وأن الورثة طالبوا بحقهم من تركة والده، فهل له الحق أن يأخذ ما سدد به الدين عن والده، وأن يكون ذلك قبل قسمة التركة؟

ج: إن ثبت أنك سددت الدين عن والدك بعد وفاته من مالك الخاص- فلك الحق في استيفائه من التركة قبل قسمتها، فإن امتنع الورثة من إعطائك إياه كانت مسألتك محل نزاع بين الورثة، ومرجع مسائل النزاع المحاكم الشرعية، فاطلب حقك عن طريق القاضي إن شئت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 422 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.