Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 139

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. تكفير المعين
  3. إذا أتى الرجل مكفرا من المكفرات

إذا أتى الرجل مكفرا من المكفرات

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٤٤٦) :

س٥: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه: أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟

ج٥: إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع: أن يعلمه أن عمله كفر، وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار، والواجب: التثبت في هذه الأمور، وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 139 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.