Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 425

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. إذا كان على المتوفى دين لصندوق التنمية العقاري فيوفى قبل تنفيذ الوصية إلا إن تحمله أحد الأبناء

الدولة تطالبني بصفتي أحد الورثة تسديد الأقساط المتأخرة، ولوجود أخ لي أكبر منى لم يستعد معي بالتسديد والبقية قصار.

أرجو الإجابة الكاملة على السؤال الأول والثاني والثالث، ثم إعطائي الحل المناسب بصدد ذلك، وماذا يمكن عمله تجاه هذا القرض، وتجاه الورثة بالتفصيل؟ وجزاكم الله يخر الجزاء.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فيوفى الدين من التركة أو يحول القرض باسم من يصلح لذلك من الورثة، وهذا الذي من الورثة يأخذ من التركة مقابل ما دفعه، وإذا لم يرض سدد من التركة ولو ببيع البيت الذي عمر من البنك وهو رهن له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 425 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.