Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 429

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. الزوجة ترث من الدية كما ترث من سائر ماله

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٩٧٩)

س٢: لقد تلقى موكلي والد المتوفى الدكتور محمد طارق محمود مبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي دية من السائق الذي تسبب بالحادثة، والسؤال هنا هل يحل لأرملة المتوفى المشاركة في هذا المبلغ؟

ج٢: إذا كانت زوجته حرة مسلمة ورثت من ديته كما ترث من سائر ماله، وكل ذلك بعد قضاء دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 429 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.