Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 16, halaman 434

  1. المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
  2. الفرائض
  3. جميع ما خلفه الميت لورثته وليس لأحد أن يأخذ منه شيئا

الفتوى رقم (٦٥٩٩)

س: إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالقرم، أي: إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب والعياذ بالله، وكلف بدفع مال فإنهم يقسمونه بينهم بالتساوي، وكل يدفع قسمه وما وضع عليه من غرم، وإذا توفي أحد أفراد هذه القبيلة بسبب صدمة سيارة أو ما شابه ذلك وزع لورثته الدية، فهل لأفراد القبيلة الآخرين غير الورثة نصيب في هذا المال أو الدية المأخوذة من وراء هذا الرجل؟

ج: مال الميت وديته- بعد تسديد دينه إن كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى- لورثته فقط يقسم عليهم على ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله ﷺ، وليس لأحد من القبيلة أن يأخذ من نصيبهم أو نصيب أحد منهم شيئا.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 16، ص 434 (SanadKitab #8381, hlm. urut 12294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.